شرح
فاحتمال صاحب « المدارك » إلحاق أمّ الولد مع حياة الولد بالحرّة لهذه الصحيحة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 199 .، فيه ما فيه لشذوذها ، لو أبقيت على ظاهرها ، لعدم إفتاء أحد به بل ومخالفته لفتوى الكلّ ، بل الإجماع والصحاح أيضا ، وقبولها للتوجيه ، ومعارضتها منه ما لا يقبل التوجيه .
ومنه ما يكون توجيهه أبعد من حمل هذه على الاستحباب ، مع كون المعارض هو المفتى به ، وأكثر عددا ودلالة بالمنطوق ، مع قطع النظر عن التصريح ، مع أنّ تقديم الخاصّ إنّما هو لرجحانه ، وإلَّا فالعام أيضا دليل شرعي ، وأين الرجحان لهذه الصحيحة .
وممّا ذكر ظهر ما في قوله : يمكن حملها على الاستحباب إلَّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض .
ثمّ لا يخفى أنّ المعتق بعضها كالحرّة تغليبا للحرّية ، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 103 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 450 ، ذكرى الشيعة : 3 / 10 و 11 ، روض الجنان : 217 ، مدارك الأحكام : 3 / 200 .، لعدم صدق الأمة عليها ، وصحّة سلب اسمها عنها ، فلا تدخل في مفهومها ، ولصحيحة ابن مسلم السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 411 الحديث 5560 .، حيث شرط فيها كون المكاتبة مشروطة ، ومفهوم الشرط حجّة .
فيدلّ على أنّ المطلقة ليست كذلك فعليها القناع قبل أن تؤدّي جميع مكاتبتها .
ولو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة كلَّها أو بعضها ، فإن علمت وجب عليها الاستتار إن لم يستلزم المنافي كفعل الكثير ونحوه ، وإلَّا فإن كان الوقت متّسعا ولو