شرح
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع والأصول والعمومات ، وعدم شمول المرأة للصبية الصحاح المستفيضة .
منها صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : سمعت يقول : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ، ولا على المكاتبة إذا شرطت عليها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 525 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 244 الحديث 1085 ، وسائل الشيعة : 4 / 411 الحديث 5560 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك من الأخبار .
وظاهرها ، بل صريح الصحيحة ، وكذا كلام الأخيار عدم الفرق في الأمة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا ، وأمّ الولد حيّا كان الولد أو ميّتا .
بل في « الفقيه » روى للصحيحة المذكورة تتمّة وهي هذه قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : « لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 244 الحديث 1086 ..
وفيها إشعار بعدم الوجوب على الصبيّة أيضا ، مع أنّ الإجماع المذكور مطلق غير مقيّد ، كما لا يخفى .
فما في صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : عن الأمة تغطَّي رأسها ؟ قال :
« لا ، ولا على أمّ الولد أن تغطَّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 218 الحديث 859 ، الاستبصار : 1 / 390 الحديث 1483 ، وسائل الشيعة : 4 / 410 الحديث 5557 .لا يعارض فضلا أن تغلب إطلاقات الأخبار المذكورة ، سيّما ويعاضدها الإجماع ، فإنّه أيضا مطلق .