شرح
وبالجملة ، لم يرد لفظ الوجه والكفّ والقدم في حديث أو آية في المقام حتّى يقال : المرجع فيه إلى العرف أو غيره ، بل الدليل على عدم وجوب سترها الإجماع أو غيره ، فإن كان الإجماع فالقدر الذي تمّ الإجماع فيه .
وكذا الحال في غيره لمقتضى الإجماع أنّ الوجه الذي لا يجب ستره هو الذي يجب غسله في الوضوء وقس عليه غيره ، إلَّا أن يقال : المسلمون في الأعصار والأمصار ما كانوا يلزمون ويلتزمون ستر ما تحت الذقن والفكّ إلى العنق مثلا فتأمّل ، والاحتياط واضح .
ويجب ستر العنق والشعر كما يدلّ عليه ظاهر كثير من الأخبار ، منها رواية الفضيل عن الباقر عليه السّلام : « صلَّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 167 الحديث 785 ، وسائل الشيعة : 4 / 405 الحديث 5537 .، فتأمّل فإنّها وإن دلَّت على وجوب ستر الشعر إلَّا أنّها ربّما كانت ظاهرة في عدم ستر العنق ، إلَّا أن يقال لظهورها في حالة عدم الوجدان ، كما روي أنّها عليها السّلام ما كانت في بعض الأوقات مالكة ما تغطَّي جسدها ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 43 / 66 الحديث 59 نقل بالمعنى .. إلى غير ذلك ، إذ يكون المراد نفي ستر غير الأذن من أجزاء الوجه ردّا على من اعتقد إذ يوهم وجوب ستر ما زاد عمّا يجب غسله في الوضوء وغير ذلك ممّا لا نفهمه الآن بانعدام القرينة الحاليّة ، ولذا لم يقل أحد بظاهرها فلا يعارض ما دلّ على وجوب ستره ممّا مرّ فتأمّل جدّا !
قوله : ( وأمّا الأمة والصغيرة ) . إلى آخره .
أجمع العلماء كافّة على جواز الصلاة لهما بغير مقنعة ، نقله الفاضلان والشهيد ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 103 ، منتهى المطلب : 4 / 273 و 274 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 448 المسألة 109 ، ذكرى الشيعة : 3 / 9 ، البيان : 60 ..