شرح
وموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يصلَّي في ثوب واحد ؟ قال : « نعم » قلت : فالمرأة ؟ قال : « لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 244 الحديث 1082 ، وسائل الشيعة : 4 / 405 الحديث 5540 .إذ ظاهرها كفاية الثوب الواحد الذي يكفي للرجل ، إذا كان مع الخمار ، وإن عدم كفايته لها ، إن لم يكن خمار .
وقويّة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام « تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 395 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 2 / 217 الحديث 856 ، الاستبصار : 1 / 389 الحديث 1480 ، وسائل الشيعة : 4 / 406 الحديث 5544 .الحديث إذ الثلاثة مبنيّة على الاستحباب بالإجماع والأخبار ، فعند العجز عن المستحب ، يكفي الاتّزار بأحدهما ، والتقنع بالآخر .
هذا حال الاختيار المخالف للمستحب لا الاضطرار ، إذ مع الاضطرار لا يجب ما ذكر ، بل مقصور على الميسور ، وأنّه الضابطة ، فتأمّل جدّا ! ويعضده فهم المشهور ، والأصول ، والإطلاقات ، والعمومات ، وعدم الالزام والالتزام بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع غاية عموم البلوى وشدة الحاجة .
واستدلّ لابن الجنيد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 96 .بموثّقة عبد اللَّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلَّي وهي مكشوفة الرأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 218 الحديث 857 ، الاستبصار : 1 / 389 الحديث 1481 ، وسائل الشيعة :
4 / 410 الحديث 5558 ..
والجواب بعد منع الدلالة على مدّعاه ، على النحو الذي قرر أولا ، أنّها لا