تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الصلاح وابن زهرة ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 139 ، غنية النزوع : 65 .. والمشهور الذين استثنوا الكفين والقدمين ، لم يستدلَّوا بعدم الشمول ، وما ادعوه أيضا ، ومن ادعاه ، واستدلّ به مثل صاحب « المدارك » و « الذخيرة » ، لا ندري من أين ظهر عليه ؟ ولو كان كذلك ، لا ستدلّ للاستثناء من هو أقرب عهدا بزمان المعصوم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الأئمة .منهما ، ولم يستدلّ للاستثناء بإمساس الحاجة للأخذ والعطاء ، وأمثال ذلك . ويؤيد من لم يستثن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن المرأة ليس عليها إلَّا ملحفة واحدة كيف تصلَّي ؟ قال : « تلتف بها وتغطَّي رأسها وتصلَّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 244 الحديث 1083 ، بحار الأنوار : 10 / 279 ، وسائل الشيعة : 4 / 405 الحديث 5538 .. ورواية المعلَّى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : « لا بأس إذا التفّت بها ، فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 244 الحديث 1084 ، وسائل الشيعة : 4 / 405 الحديث 5541 .. لكن الظاهر من بعض الروايات ما ذهب إليه المشهور ، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السّلام : « لا ينبغي للمرأة أن تصلَّي إلَّا في ثوبين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 217 الحديث 854 ، الاستبصار : 1 / 389 الحديث 1479 ، وسائل الشيعة : 4 / 407 الحديث 5546 .فإن الظاهر منها ما يستر الجسد ، وما يستر الرأس ، وإطلاقها ظاهر فيما ذكروه .