شرح
مع أنّه ثبت كونها عورة شرعا من الإجماع والأخبار مثل أنّ « النساء عيّ [ و ] عورات » ( 1 )( 1 ) أمالي الطوسي : 584 الحديث 1209 ، وسائل الشيعة : 20 / 66 الحديث 25053 .. إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 20 / 64 الباب 24 من أبواب مقدمات النكاح ..
وأمّا الفقهاء فقد اتفقت كلماتهم على أنّ المرأة كلَّها عورة ، وربّما يستثنون شيئا منها ، فلاحظ .
ومن هذا ترى أنّهم أثبتوا عورة الرجل بالأخبار الدالَّة على كون العورة هي القضيب والأنثيين ، وأنّهما يجب سترهما عن الناظر المحترم ، مع قطع النظر عن الصلاة ، لا أنّهما ما يجب ستره للصلاة فالأولى أن يجاب عنه بالأخبار الدالَّة على عدم الوجوب ، لكنّ الشأن في دلالتها ، أمّا الموثّقة فلما ستعرف .
وأمّا الصحيحتان فلعدم معلوميّة كون الدرع في زمان صدور الحديث غير ساتر للقدمين ، بل اليدين أيضا .
بل في عبارة أبي الصلاح : المرأة كلَّها عورة ، وأقلّ ما يجزي الحرّة البالغ ( 1 )( 1 ) كذا في المصدر وكافّة النسخ ، والصحيح : البالغة .درع سابغ إلى القدمين وخمار ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 139 ..
وممّا يشهد له ما يلاحظ من قميص نساء الأعراب ، وأكثر العرب ، وما حكي من لباس نساء الزمان الأوّل .
وممّا يدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل قويّة سماعة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يجر ثوبه قال : « إنّي أكره أن يتشبّه بالنساء » ( 1 )( 1 ) مكارم الأخلاق : 118 ، وسائل الشيعة : 5 / 25 الحديث 5793 .فيترجح في الظن ستر الدرع لهما ولذا ما استثنى الشيخ الذي هو الراوي للصحيحين والمستدلّ بهما ، وكذا أبو