تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
وصحيحة ابن مسلم عنه عليه السّلام قال : « المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 217 الحديث 855 ، وسائل الشيعة : 4 / 405 و 406 الحديث 5539 و 5543 .وغيرهما من الأخبار . في « المدارك » و « الذخيرة » : أنّ صحيحة ابن مسلم تدلّ على وجوب ستر الرأس والجسد ، وعلى استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، لأنّه عليه السّلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فيستفاد منه أنّ ما عدا ذلك غير واجب ، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين ، بل ولا العقبين غالبا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 188 ، ذخيرة المعاد : 237 .، انتهى ، وفيه ما ستعرف . واستدلّ الشيخ بأنّ بدن المرأة كلَّه عورة ( 1 )( 1 ) الاقتصاد : 258 .. وأجيب بأنّه إن كان مراده وجوب الستر عن الناظر المحترم فمسلَّم ، لكنّه غير محلّ النزاع ، وإن كان مراده الوجوب للصلاة فممنوع ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 237 .. ولا يخفى شناعة هذا الجواب لما عرفت من أن مقتضى الإجماع والأخبار وجوب ستر ما يسمّى عورة عرفا ولغة ، وإن لم يثبت شرعا ، لا أنّه يجب أن يستر للصلاة ما يجب أن يستر لها ، كما توهّمه المجيب وذكره غفلة . ولا شكّ في أنّ المرأة كلَّها عورة لغة وعرفا ، وأمّا لغة فظاهر ، وأمّا عرفا فلأنّ المتعارف التعبير عنها بالعورة ، وإطلاق هذه اللفظة عليها شائعا ذائعا ، مع عدم صحّة السلب ، بل المتبادر أيضا في الإطلاقات المتعارفة عليها ، لا أنّ شيئا منها عورة خاصّة فتدبّر .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 152 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني