شرح
صفّا واحدا .
وأمّا لو احتيج إلى صفّين ، فعلى المختار واضح ، وأمّا على غير المختار ، فحكم الصفّ الأوّل كحكم الإمام ، والصفّ الثاني يركع ويسجد ، وكذلك الحكم لو كان أزيد .
قوله : ( ويجب على المرأة ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب فيما يجب على الحرّة ستره للصلاة ، فالمشهور ستر كلّ البدن ، إلَّا الوجه والكفّين والقدمين .
وعن الشيخ في « الاقتصاد » : ستر كلَّه ، إلَّا الوجه فقط ( 1 )( 1 ) الاقتصاد : 258 ..
وعن ابن زهرة : ستر الجميع من النساء ، إلَّا رؤوس المماليك منهنّ ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 65 ..
وعن ابن الجنيد : وجوب ستر العورتين فقط كالرجال ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 98 ..
لكن قال [ الشيخ ] مفلح : إنّه قال بوجوب ستر جميع الجسد سوى الرأس ( 1 )( 1 ) لاحظ ! غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 134 .، وأنّ مستنده موثّقة ابن بكير وسنذكرها .
دليل المشهور - بعد توقيفيّة العبادة ، وكونها اسما للصحيحة ، وما مرّ من الإجماع والأخبار على وجوب ستر العورة في الصلاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 404 الباب 27 و 405 الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي .، وسيجئ أنّها عورة شرعا وعرفا ولغة - صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام عن أدنى ما تصلَّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلَّل بها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 217 الحديث 853 ، الاستبصار : 1 / 388 الحديث 1478 ، وسائل الشيعة : 4 / 407 الحديث 5545 ..