تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
نعم التأخير مع احتمال الوجدان لعلَّه أحوط . الخامس : أجمع علماؤنا على استحباب الجماعة للعراة رجالا ونساء ، يدلّ عليه بعد الإجماع ، عموم الأدلَّة الدالَّة على فضيلتها . لكن في كيفيّة الصلاة خلاف ، فالمفيد والمرتضى وابن إدريس رحمه اللَّه على أنّ الجميع يومي للركوع والسجود إماما أو مأموما كالفرادى ( 1 )( 1 ) المقنعة : 216 ، رسائل شريف المرتضى : 3 / 49 ، السرائر : 1 / 260 .، بل وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع . ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المنقول إطلاقات الأخبار . والشيخ في « النهاية » ، والمحقّق في « المعتبر » ، والشهيد في « الدروس » ، على أنّه يومي الإمام خاصّة ، وأمّا المأمومون فيركعون ويسجدون ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 130 ، المعتبر : 2 / 107 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 149 .لموثّقة إسحاق بن عمّار السابقة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1514 ، وسائل الشيعة : 4 / 451 الحديث 5690 .. والموثّق وإن كان حجّة ، إلَّا أنّ المفهوم منه كون الستر لأجل عدم رؤية الناس لا للَّه ، وهو مخالف لظاهر الأخبار الصحاح والمعتبرة المعمول بها بين الأصحاب . بل الإجماع أيضا ، لأنّ وجوب ستر العورة عند الفقهاء ليس سترها على الناظر ، بل للَّه تعالى بالبديهة . مع أنّ الحكم بوجوب الإيماء في الفرادى مطلقا دون المأمومين ، كما قال به الخصم ، كما ترى . قوله : ( وينبغي ) . إلى آخره . وهو كذلك ، والصحيح هو صحيح ابن سنان السابق ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 450 الحديث 5689 .، والأولى أن يجلسوا
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 150 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني