شرح
« الذكرى » من وجوب الإنحناء ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 23 .. . إلى آخره .
مع أنّه اعترض عليه ، بأنّه تقييد للنصوص من غير دليل ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 195 .، مع احتمال أن يكون المراد من الإيماء في النصّ ما يقابل الركوع والسجود الذي يبدو به شيء من الخلف ، بخلاف ما ذكر من وجوب رفع شيء يسجد عليه ، من جهة ما ورد في صلاة المريض .
اللهمّ إلَّا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل ، ولعلَّه كذلك ، لكنّ الأصحاب لم يفتوا بالوجوب فيه أيضا .
الثاني : إنّ طريق الإيماء واحد ، سواء كان قائما أو جالسا ،
فالقائم لا يجب عليه الجلوس حين الإيماء للسجود ، كما هو الظاهر من الأخبار وكلام الأخيار .
لكنّ الشهيد في « الذكرى » نقل عن شيخه السيّد عميد الدين ، أنّه كان يقوّي جلوس القائم حين الإيماء للسجود ، مستدلَّا بأنّه أقرب إلى هيئة السجود ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 23 ..
فيشمله قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .وغيره ممّا ذكرنا ، وفيه ما مرّ سابقا .
لا يقال : إنّ المطلق ينصرف إلى المعهود في الأذهان ، فإنّ قوله عليه السّلام : « يصلَّي جالسا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 449 الحديث 5684 .، ليس معناه أنّه جميع صلاته بالجلوس ، وأنّه لا يسجد فيها ، بل معناه صلاة الجالس المعهودة ، وكذلك إن قلنا : إن قدر صلَّى قائما ، أي صلاة القائم المعهودة ، إلَّا أنّه لا يسجد ولا يجلس للتشهّد والسلام .