تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
عن آبائه عليهم السّلام قال : قال علي عليه السّلام - في العريان - : إن رآه الناس صلَّى قاعدا وإن لم يره صلَّى قائما ( 1 )( 1 ) نوادر الراوندي : 222 و 223 الحديث 452 .. هذا كلَّه مضافا إلى الجمع بين الصحاح والمعتبرة الآتية ، فإنّ القائل بالتفصيل عامل بجميع الأخبار ، بخلاف غيره من أنّ المطلق يحمل على المقيّد . مع أنّ ما دلّ على الجلوس مطلقا أعني مستند المذهب الرابع صريح في صورة عدم الأمن من المطَّلع ، وهو صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : عن قوم صلَّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1513 ، وسائل الشيعة : 4 / 450 الحديث 5689 .. وموثّقة إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام : عن قوم قطع عليهم الطريق [ وأخذت ثيابهم ] فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس [ ويجلسون ] خلفه فيومي إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1514 ، وسائل الشيعة : 4 / 451 الحديث 5690 .. ومعلوم أنّ المشهور قالوا بوجوب الجلوس مع عدم الأمن من المطَّلع والقيام مع الأمن منه . وظاهر أنّ المراد من المرسلة هو هذا المعنى ، لا تحقّق الرؤية بالفعل ، فما في « المدارك » من أنّ الحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا ، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصّة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 194 .، فيه ما فيه ، فتأمّل جدّا ! وأمّا حسنة زرارة ب - إبراهيم بن هاشم - عن الباقر عليه السّلام : في رجل خرج من