شرح
تكبّر وتسبّح في بيتك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 178 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 107 الحديث 495 ، تهذيب الأحكام : 3 / 203 الحديث 475 ، وسائل الشيعة : 3 / 89 الحديث 3098 ، 110 الحديث 3160 ..
فإنّ العلَّة المنصوصة حجّة ، سيّما مع ما فيها من التأكيد والمبالغة ، فتأمّل ، إلى غير ذلك من أمثال ذلك في الأخبار .
وقيل : نعم ، لإطلاق الاسم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 428 و 429 .، وفيه ما فيه .
الثاني عشر : لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة ،
لما مرّ من أنّ عورة الرجل هو القبل والدبر فقط ، لأنّ المراد بالعورة ما يلزم ستره عن الناظر المحترم ، وفي الصلاة كما يظهر من الأخبار والفتاوى ، لأنّها مطلقة شاملة لصورة الصلاة لو لم نقل بأنّها المراد فيها ، أو أنّها أظهر أفراد المراد .
وممّا دلّ على ذلك صحيحة علي بن جعفر السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 448 الحديث 5682 .، لأنّها ظاهرة في أنّ ما يجب ستره هو العورة ، إذ لو كان غيرها أيضا يجب ستره لقال عليه السّلام : إن أصاب حشيشا ستر عورته وعانته مثلا ، أتمّ صلاته . إلى آخره .
ولم يكن وجه في الاكتفاء بخصوص العورة ، مع أنّ المراد من العورة ليس إلَّا ما لا يحسن كشفه ، واطَّلاع الغير عليه ، كما يظهر هذا من التأمّل في الأخبار أيضا ولهذا فهم الأصحاب من العورة هنا ما يجب ستره في الصلاة .
فما في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلَّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 166 الحديث 783 ، وسائل الشيعة : 4 / 453 الحديث 5697 .فمحمول على الفضيلة .