تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
قوله : ( فإن لم يصب ) . إلى آخره . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وأمّا التخيير مطلقا فهو احتمال مال إليه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 105 .، وأمّا القيام مطلقا : فهو خيرة ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 260 .، وأمّا الجلوس كذلك فهو مذهب المرتضى ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى رحمه اللَّه : 3 / 49 .، والكلّ متّفقون على كون الصلاة بالإيماء . مستند المشهور صحيحة ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : « يصلَّي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن رآه أحد صلَّى جالسا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1516 ، وسائل الشيعة : 4 / 449 الحديث 5684 .. ولا يضرّ الإرسال فيها ، لأنّ ابن مسكان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 673 الرقم 705 .، مضافا إلى أنّ الصدوق رواه في « الفقيه » مرسلا مقطوعا مفتيا بها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 168 الحديث 793 .، فهي صحيحة عنده ، حجّة بينه وبين ربّه . هذا منضمّا إلى الانجبار بالشهرة العظيمة . وما رواه في كتاب « المحاسن » للبرقي في الصحيح ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الباقر عليه السّلام : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 122 الحديث 1338 ، وسائل الشيعة : 4 / 450 الحديث 5688 .. وما رواه الراوندي في كتاب « النوادر » بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السّلام ،