تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
مستجمعا لشرائط صحّته ، مثل كونه على ما يصلح السجود عليه مع الاستقرار ، وعدم ارتفاع المسجد عن المقام أزيد من قدر لبنة ، وكذا عدم انخفاضه عنه كذلك ، إلى غير ذلك . مع أنّه ورد « أنّ للماء أهلا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 61 الحديث 226 ، وسائل الشيعة : 2 / 41 الحديث 1423 .فتأمّل ! . وعلى القول بالوجوب ، هل الوحل مقدّم أو بالعكس ؟ والشهيد على الأوّل مستدلَّا بأنّه داخل في مسمّى الساتر وأشبه بالثوب ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 216 .، وهو كذلك ، إلَّا أنّ عدم تأتّي واجبات السجود فيه أزيد ، فتأمّل ! الرابع : إذا لم يجد إلَّا ولوج حفيرة ، فهل يجب الستر به والصلاة قائما بالركوع والسجود ؟ قيل : نعم ، لمرسلة أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السّلام قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فيسجد فيها ويركع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1517 ، وسائل الشيعة : 4 / 448 الحديث 5683 .ولحصول الستر ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 105 و 106 .. وقيل : لا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 236 .، وهذا هو الأظهر ، لضعف الرواية ، ولمنع حصول الستر ، لعدم تبادره من إطلاق الستر ، والستر في الجملة يحصل من البيت والدار أيضا بلا شبهة ، فتأمّل ! الخامس : إذا لم يجد الساتر إلَّا في أثناء الصلاة وكان الوقت متّسعا ولو بقدر ركعة ، وتوقّف ستره على فعل المنافي ، كفعل الكثير ونحوه فالأقوى ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : فالأقرب .قطع الصلاة