تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
ومقتضى البراءة اليقينية تقديم الثياب على مثل الحشيش . ومقتضى صحيحة علي بن جعفر وغيرها ، التخيير بين مثل الحشيش والطين ، كما عرفت ، فظهر أنّ المشهور أقوى ، بل ما في « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 247 .أيضا لا يخلو عن قوّة ، لكن بعد كلام سيظهر لك ، فلاحظ . وينبغي التنبيه لأمور : الأوّل : اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط في الساتر أن يستر الحجم ، بعد اتّفاقهم على اشتراط ستر اللون ؟ الفاضلان على عدمه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 95 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 446 .، للأصل والعمومات ، وصدق الستر المأمور به . وقيل : بالاشتراط ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد 2 / 95 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 6 / 16 .، وهو الأقرب . لنا بعد توقيفيّة العبادة - وأنّها اسم للصحيحة لا للأعمّ وأنّ المتبادر من الستر ، ستر الحجم أيضا ، وربّما صحّ سلب الستر مع رؤيته وانكشافه - مرسلة أحمد بن حماد عن الصادق عليه السّلام قال : « لا تصلّ فيما شف أوصف » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 214 الحديث 837 ، وسائل الشيعة : 4 / 388 الحديث 5477 .. وفي « الذكرى » : أنّه وجده هكذا بخطَّ الشيخ : أنّ المعروف أو وصف - بواوين - ومعنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 50 .. وهذه وإن كانت ضعيفة إلَّا أنّها منجبرة بما ذكر ، مع أنّه إذا ظهر الحجم لعلَّه لا يقال في العرف : ستر عورته ، بل يقال : ستر لونه ، على سبيل القيد ، فظهر الجواب عن قول الفاضلين .