تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
بل في الأخبار أيضا دلالة عليه ، منها رواية محمّد بن حكيم ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الفخذ ليست من العورة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 374 الحديث 1150 ، وسائل الشيعة : 2 / 34 الحديث 1400 .، ورواه الصدوق مرسلا عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 67 الحديث 253 ، وسائل الشيعة : 2 / 35 الحديث 1403 .. ومنها رواية أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام أنّه قال : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالإليتين فإذا ستر القضيب والبيضتين قد سترت العورة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 501 الحديث 26 ، تهذيب الأحكام : 1 / 374 الحديث 1151 ، وسائل الشيعة : 2 / 34 الحديث 1401 .. بل في رواية محمّد بن حكيم أنّه رأى الصادق عليه السّلام متجرّدا وعلى عورته ثوب ، فقال : « إنّ الفخذ ليست من العورة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 374 الحديث 1150 ، وسائل الشيعة : 2 / 34 الحديث 1400 .. بل ورد : أنّ الباقر عليه السّلام كان يطلي عانته وما يليها ثمّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو غيره فيطلي سائر بدنه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 497 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 2 / 53 الحديث 1457 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة ضعفها بعمل الأصحاب ، فلا يضرّ السند لذلك . والمعارض محمول على الاستحباب ، لكون مستند المشهور أرجح من جهة الشهرة بين الأصحاب ووضوح الدلالة ، وكونها أقوى بحيث لا يقبل التوجيه أصلا ، وموافقا للأصول مع كثرة العدد في أخبار الخاصّة ، وكون المعارض شاذّا موافقا للمشهور بين العامّة ( 1 )( 1 ) بداية المجتهد : 1 / 117 .، مخالفا للأصول مع ضعف الدلالة ، إلى غير ذلك . واعلم ! أيضا أنّ الستر يجوز بكلّ ما يستر العورة من ثوب وحشيش وورق