تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
في الصلاة هو العورة ، فما يسمّى عورة حقيقة يجب سترها في الصلاة ، فما هو عورة في اصطلاح الشرع يكون هو المعتبر ، فإن ثبت فهو المطلوب ، وإلَّا المرجع إلى العرف واللغة ، كما هو القاعدة . فنقول : العورة في الرجل هو القبل ، أي القضيب والأنثيان والدبر على الأشهر الأظهر ، بل ابن إدريس إدّعى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 260 .. وعن أبي الصلاح : أنّها من السرّة إلى الركبة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 3 / 191 لاحظ ! الكافي في الفقه : 139 .، وعن ابن البرّاج : أنّها من السرّة إلى نصف الساق ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 96 ، المهذّب : 1 / 83 .، ولا مستند لهما ظاهرا غير كون العورة لغة كلّ ما يستحي منه وعندهما أنّ ما ذكراه ممّا يستحى منه . وورد أيضا في خبر ضعيف : أنّ الباقر عليه السّلام دخل الحمّام واتزّر بإزار وغطَّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارج الإزار ، ثمّ قال : « اخرج عنّي فطلى هو ما تحته » ، ثمّ قال : « هكذا فافعل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 501 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 2 / 67 الحديث 1503 مع اختلاف يسير .. هذا ، وما رواه بعض العامّة : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم رآه قد كشف عن فخذه ، فقال : « غطَّ فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ أحد حيّ ولا ميّت » ( 1 )( 1 ) كنز العمّال : 8 / 18 الحديث 21672 و 21674 مع اختلاف يسير .. وعن أبي أيّوب عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة ( 1 )( 1 ) سنن الدارقطني : 1 / 237 الحديث 879 مع اختلاف يسير .. هذا والمحقّق في « المعتبر » قال : وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 100 .،