شرح
عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كلَّه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 87 .، انتهى .
وقال الشهيد في « الدروس » : لا تبطل الصلاة بانكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلَّي . نعم يجب المبادرة إلى الستر ، ولو صلَّى عاريا ناسيا فالأصحّ الإعادة في الوقت وخارجه ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 148 ..
وقال في « الذكرى » : ولو قيل بأنّ المصلَّي عاريا مع التمكَّن من الساتر يعيد مطلقا والمصلَّي مستورا ويعرض له الكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويّا . نعم يجب عليه عند التذكَّر الستر قطعا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 16 .، انتهى .
والظاهر منه الفرق بين النسيان ابتداء وبين الكشف له في الأثناء .
وعن ابن الجنيد : لو صلَّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد الصلاة في الوقت فقط ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 99 ..
والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : في الرجل يصلَّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة ؟ قال : « لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 216 الحديث 851 ، وسائل الشيعة : 4 / 404 الحديث 5536 مع اختلاف يسير .ولأنّ القدر الثابت من أدلَّة اشتراط الستر هو كونه شرطا حال كونه عالما ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : عمدا .ومتذكَّرا ، ولم يثبت أزيد منه ، فيبقى الزائد على مقتضى الأصل .