شرح
هذا على القول بكون الصلاة اسما للأعم ، وجريان الأصل في ماهيّة العبادة أو شرطها .
وأمّا على القول الآخر ، فلأنّ قول الراوي : يصلَّي وفرجه خارج ، أعمّ من الابتداء ، أو التكشّف في الأثناء ، والمعصوم عليه السّلام لم يستفصل في الجواب .
ولا قائل بالفصل بين هذه الصورة وغيرها ، مضافا إلى حصول الظن ، بعدم الفرق من ملاحظة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » ( 1 )( 1 ) الخصال : 417 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 15 / 369 الحديث 20769 .. وأمثاله مع ملاحظة هذه الصحيحة والفتاوى ، إذ يظهر أنّ منشأ الصحّة هو أنّه ناشئ عن غير تقصير ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 3 ) : ناشي غير مقصّر .، لا أنّ خصوص خروج الفرج منشأ أو داخل فيه ، وظنّ المجتهد يوجب حصول البراءة اليقينيّة .
فظهر ما في استدلال العلَّامة لابن الجنيد بأنّ الستر شرط إجماعا ، وقد انتفى فينتفي المشروط ، واستدلّ له لعدم الإعادة في خارج الوقت بأنّ القضاء فرض مستأنف ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 100 ..
وفي « الذكرى » : لقائل أن يقول : إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا تفرق الحال بين الوقت وخارجه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 16 .، انتهى .
ويمكن المناقشة ، بأنّ الأخبار الدالَّة على وجوب القضاء مطلق ينصرف إلى الشائع الغالب ، وشمولها لما نحن فيه - لما عرفته - محلّ إشكال ، لكن بعد أيضا يحتاج إلى التأمّل ، والاحتياط واضح .
إذا عرفت هذا فاعلم ! أنّ الذي يثبت من الإجماع والأخبار وجوب ستره