شرح
الثامن : الغسل الأوّل لا بدّ أن يكون بالتراب ،
كما ورد النص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 516 الحديث 4333 .، وأفتى به الأصحاب ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 53 ، مختلف الشيعة : 1 / 497 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 ..
ونقل عن ابن الجنيد رحمه اللَّه تجويزه بغير التراب ممّا قام مقامه أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 497 .. ولم نر له وجها ، ولعلَّه قال به للقياس ، وفيه ما فيه .
التاسع : نقل عن الشيخ رحمه اللَّه في « المبسوط » أنّه قال : لو لم يوجد التراب أجزأ مكانه الإشنان وما يجري مجراه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 14 ..
ولم نعلم مأخذه ، بل إذا لم يوجد نوقف تطهيره إلى أن يوجد .
وربّما وجّه بأنّ الإشنان وما يجري مجراه أبلغ في التنظيف ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 459 .. وفيه ما فيه ، لأنّ الطهارة الشرعيّة حكم شرعي يتوقّف على النص منه ، والمنصوص هو التراب .
مع أنّه لو تمّ ما ذكره لجاز بالأشنان وغيره مع وجود التراب أيضا ، وفيه ما فيه .
العاشر : ذكر الصدوقان والمفيد بعد الحكم بغسل الإناء من الولوغ أنّه يجفّف ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في الحدائق الناضرة : 5 / 474 ، المقنع : 37 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 8 ذيل الحديث 10 ، المقنعة : 65 .،
ووجهه لم يظهر علينا ، الظاهر مستندهم « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 93 ..
الحادي عشر : اشترط جمع من الأصحاب طهارة التراب الذي يعفّر به ،
بناء