شرح
يحرّم اللَّه تعالى من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتام طلوعها ، وعند غروبها ، فلو لا علَّة النهي بأنّها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوّله وآخره فاسد فسد الجميع .
وهذا جهل من قائله ، والأنبياء عليهم السّلام لا يجهلون ، فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع فيها جائز ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 108 و 109 ، الحدائق الناضرة : 6 / 312 و 313 .انتهى .
لاحظ ! ما ذكره من إجماع العامّة على المنع ، وغير ذلك .
قوله : ( وظاهر السيّد التحريم ) .
نقل عنه أنّه رحمه اللَّه قال : إنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرّم إلَّا يوم الجمعة ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 386 ، لاحظ ! الانتصار : 50 ..
وغير خفيّ أنّ ما ذكره لا دخل له في المقام ، بل الظاهر أنّ مراده الردّ على العامّة في بدعتهم في إحداث صلاة الضحى ، وفي « الذكرى » أيضا قرّب ما ذكرنا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 386 .، فلاحظ .
تمّ بعون اللَّه تعالى الجزء الخامس من كتاب
« مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع »
حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء السادس إن شاء اللَّه