شرح
قصر الحكم على الولوغ واللطع ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 496 ..
أمّا الأوّل ، فللنص .
وأمّا الثاني ، فبطريق أولى ، لأنّ لسانه في الأوّل أصاب الماء لا الإناء ، ومع هذا يجب غسل الإناء ثلاثا أولاهن بالتراب ، فكيف إذا أصاب نفس الإناء ؟
ويظهر من هذا أنّه لو أصابه من غير لطع أو ولوغ ، يكون الحكم كذلك ، وكذا لو ولغ في الماء المضاف والدهن وأمثاله ، لأنّ هذه الأمور أقوى وأشدّ انفعالا من الماء ، ولا شكّ في كون جميع ما ذكر أحوط . بل لا يخلو عن قوّة ، لأنّ الظاهر أنّ أهل العرف يفهمونه من النص بالدلالة الالتزامية ، فلاحظ وتأمّل .
الثالث : ماء الولوغ لو أصاب الثوب أو الجسد ، يكون حكمه حكم سائر النجاسات
غير البول وقد ظهر .
وإذا أصاب الإناء ، فهل يكون حكمه حكم سائر النجاسات غير الخمر والمسكر والميتة والولوغ أم يكون حكمه حكم الولوغ ؟ اختار المحقّق الأوّل ، لعدم الدليل على أزيد منه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 460 .. والعلَّامة في « النهاية » الثاني ، معللا بوجود الرطوبة اللعابية ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 295 .، يعني لا فرق في مماسّة لسانه بذلك الماء بين كونه أوّلا في الإناء ثمّ مسه ، أو مسه وصار في الإناء ، إذ يصدق على هذا الماء أنّه ماء ولغ فيه الكلب .
وفي صحيحة البقباق السابقة وقع السؤال عن فضل الحيوانات ، فقال :
« لا بأس » إلى أن انتهى إلى الكلب - يعني فضل الكلب وسؤره - فقال : « رجس نجس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 .. إلى آخره ، يعني ذلك الفضل والسؤر .