تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
على أنّ النجس لا يطهر ، بل يزيده نجاسة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 125 ، جامع المقاصد : 1 / 191 ، روض الجنان : 172 .. وفي « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 177 .مال إلى عدم الاشتراط ، لإطلاق النص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 516 الباب 70 من أبواب النجاسات .، وفيه نظر ، لأن الإطلاق لا عموم فيه . والمتبادر من السياق منه هو الطاهر ، لأنّ المراد من الماء هنا هو الطاهر جزما ، ولما علَّل به المشترطون ، ولاستصحاب النجاسة حتّى يحصل اليقين بزوالها ، لقولهم عليهم السّلام : « لا تنقض اليقين إلَّا باليقين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 مع اختلاف يسير .، وغيره من أدلَّة الاستصحاب ، وكون شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية . الثاني عشر : مقتضى النص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 516 الحديث 4333 .، ظاهر فتوى المشهور تقديم التراب على الغسل بالماء ، والمفيد رحمه اللَّه في « المقنعة » جعله متوسّطا بين الغسلتين بالماء ( 1 )( 1 ) المقنعة : 65 .، ولم نعرف مأخذه . وقال جمع : يغسل ثلاثا إحداهن بالتراب من دون تعيين تقديم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 8 ذيل الحديث 10 ، الانتصار : 9 ، الخلاف : 1 / 175 المسألة 130 .، ولعلّ مرادهم ما هو المشهور ، إلَّا أنّ المقام كان مقام الإجمال . الثالث عشر : لو خيف فساد المحلّ بالتعفير ، فهو كما لو فقد التراب باق على نجاسته ، لفقد ما عدّه الشارع مطهّرا له ، واختاره العلَّامة رحمه اللَّه وجماعة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 338 ، الروضة البهية : 1 / 63 ، الحدائق الناضرة : 5 / 484 ، ذخيرة المعاد : 178 .، وكذلك الحال لو كان ضيقا لا يقبل التعفير .