شرح
وقيل : إن كان خوف الفساد من جهة الضيق وعدم تأتّي التعفير إلَّا بكسره وأمكن مزج التراب بالماء وإنزاله إليها ، وجب وأجزأ ، وإن كان باعتبار نفاسة الإناء أو غيرها بحيث يترتّب الفساد على أصل الاستعمال اكتفي بالماء ، وكذا إذا امتنع إنزاله ممزوجا في صورة الضيق ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 5 / 484 ..
مع أنّ هذا القائل في صورة فقد التراب اختار البقاء على النجاسة ، بناء على أنّ العذر فيه مرجوّ الزوال بخلاف المقام ، فلو كان يبقى على النجاسة يلزم التعطيل والتضييع . وفيه ما فيه .
الرابع عشر : لو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أعضائه ، فحكمه حكم سائر النجاسات على المشهور .
وقيل : يكون ذلك مثل الولوغ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 459 .، والظاهر أنّه استنباط العلَّة ، وهي كون حكم الولوغ من نجاسة الكلب . وفيه ما فيه .
قوله : ( وأمّا الخنزير ) . إلى آخره .
المشهور بين المتأخّرين وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا بالماء ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 126 ، مدارك الأحكام : 1 / 394 ، كفاية الأحكام : 14 .، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 3 / 417 الحديث 4036 ..
وعند الشيخ رحمه اللَّه أنّ حكمه حكم الكلب ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 186 المسألة 143 .، والمحقّق رحمه اللَّه جعله كغيره من