تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
فالحكم دائر معه ، سيّما إذا صبّ جميع الماء الذي لاقاه في الإناء الأوّل في الإناء الثاني ، إذ مدخليّة كونه في الإناء الأوّل في الحكم المذكور مع كون الحكم لنفس الفضلة والسؤر فيه ما فيه ، فتأمّل جدّا ! الرابع : غسالة الولوغ هل يكون حكمها حكم الولوغ على القول بنجاسته أم لا ؟ فيه تأمّل ظاهر . وفرّق المحقّق الشيخ علي رحمه اللَّه بين الصورة التي وقع التعفير أوّلا ثمّ بعده الغسل ، أو وقع الغسل قبل التعفير والغسالة من ذلك الغسل ، بأنّها في الصورة الأولى حكمها حكم سائر النجاسات ، لوقوع التعفير ، بخلاف الصورة الثانية ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 190 .. ووافقه في ذلك بعض العامّة ، فأوجب غسله ستّا ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 46 .، بناء على قولهم بوجوب غسله سبعا ، مثل ما قال ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 495 .رحمه اللَّه ، ومن الثانية خمسا ، ومن الثالثة أربعا وهكذا ، وفيه ما فيه . الخامس : هل يكون التعفير بالتراب فقط ، بأن يدلك الإناء به ، أو يمزجه بالماء إلى أن يحصل شبه الغسل ؟ ظاهر المشهور والنصّ هو الأوّل ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 53 ، مختلف الشيعة : 1 / 497 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 .، واختار جمع الثاني ، منهم ابن إدريس والراوندي ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 91 ، نقل عن الراوندي في ذكرى الشيعة : 1 / 125 .، ومال إليه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 339 .. حجّة الأوّل : أنّ لفظ « التراب » حقيقة في التراب لا الممزوج بالماء . وحجّة الثاني : أنّ في النص : « اغسله بالتراب » ، والغسل لا يتحقّق إلَّا