شرح
الكلب » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأخبار ، لكن نقل في مدارك الأحكام : 2 / 391 ..
والجواب أنّ الأوّل عامي لا يعارض ما مرّ ، والثاني محمول على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الثلاث في الخمر ، كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 75 من هذا الكتاب ..
فكيف يعارض ما مرّ ؟ فيحمل الأوّل أيضا على الاستحباب جمعا ومسامحة ، وهو أحوط أيضا .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : عن الصدوقين : أنّه إن وقع كلب في إناء ماء ، أو شرب منه . أهريق الماء ،
وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : 3 / 334 ، المقنع : 37 .، ومستندهما عبارة « الفقه الرضوي » حيث قال : « فإن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء - أي ماء الإناء - وإن وقع كلب أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفف » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 93 ..
الثاني : نقل عن العلَّامة رحمه اللَّه في « النهاية » أنّه قوّى إلحاق اللعاب الحاصل بغير الولوغ به ،
واستقرب ذلك في عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته ، محتجّا بأنّ فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 294 ..
وفيه ما فيه ، ولذا نقل عنه أنّه رجع فيه أيضا إلى القول بما هو المشهور ، وهو