تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
قوله : ( كما في الصحيح ) . إلى آخره . وهي صحيحة أبي العبّاس البقباق حيث سأل الصادق عليه السّلام عن فضل سؤر الحيوانات ؟ فقال : « لا بأس » إلى أن انتهى إلى الكلب فقال : « رجس نجس [ لا تتوضّأ بفضله و ] اصبب ذلك الماء ، واغسله مرّة بالتراب أوّلا ثمّ بالماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 225 الحديث 646 ، الاستبصار : 1 / 19 الحديث 40 ، وسائل الشيعة : 3 / 516 الحديث 4333 مع اختلاف يسير .. ولفظ « مرّتين » غير موجود في الكتب الأربعة ، إلَّا أنّ المحقّق رحمه اللَّه نقله حين ذكر هذه الرواية وتمسّك بها ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 458 .. وفي « الغوالي » لابن جمهور أيضا موجود عند ذكر الحديث المذكور ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 48 الحديث 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 602 و 603 الحديث 2852 .. وفي « الفقه الرضوي » أيضا موجود هذا اللفظ عند ذكره ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 93 .، والأصحاب أفتوا كذلك ، حتّى أنّ الشيخ رحمه اللَّه في « الخلاف » ، والشهيد في « الذكرى » ادّعيا الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 175 المسألة 130 ، ذكرى الشيعة : 1 / 125 .، وهو الظاهر من « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 336 .، بل لم يوجد خلاف من أحد في ذلك سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، بقوله بالغسل سبعا أولاهنّ بالتراب ( 1 )( 1 ) نسب إليه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 495 .. ويؤيّده ما أشرنا سابقا من أنّ الغسل في كثير من الأخبار ورد مطلقا ومع ذلك ورد في كثير منها أنّه مقيّد بالمرّتين ، مع أنّه يظهر من الخبر أنّ المعصوم عليه السّلام في صدد إظهار شدّة نجاسة الكلب .