تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
له : الطنفسة ( 1 )( 1 ) الطنفسة - بكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس - : البسط والثياب والحصير من سعف ، ( القاموس ) المحيط : 2 / 235 ) .والفراش يصيبهما البول ، كيف أصنع وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : « يغسل ما ظهر منه في وجهه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 55 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 41 الحديث 159 ، تهذيب الأحكام : 1 / 251 الحديث 724 ، وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3972 مع اختلاف يسير .، إذ ليس فيها إشارة إلى العدد أصلا . وصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الكاظم عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 55 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 .. وورد في الأرض النجس بالبول إلقاء الذنوب ( 1 )( 1 ) الذّنوب : الدلو التي فيها ماء . ( القاموس المحيط : 1 / 71 ) .ليطهرها ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 103 الحديث 380 ، صحيح مسلم : 1 / 199 الحديث 99 .، فتأمّل جدّا ! والأحوط في سائر النجاسات غسلها مرّتين أيضا ، لما ظهر لك وجهه ، وإن كان الظاهر كفاية الغسل الواحد المزيل للعين الذي لم يتغيّر غسالته لونا أو ريحا أو طعما ، هذا في الذي ثبت نجاسته من الأمر بالغسل . وأمّا ما ثبت نجاسته من الإجماع خاصّة ، أو الأمر بإعادة الصلاة منه ، أو أمثال ذلك من دون ورود الأمر بغسل - كما ذكرنا - فيشكل الاكتفاء فيه بالمرّة المزبورة ، إلَّا بملاحظة عدم القول بالفصل إن لم يكن قائل به ، ولعلَّه كذلك . قوله : ( ولا فرق ) . إلى آخره . قد عرفت الكلام ، وسيشير إليه المصنّف .