شرح
وفيه أيضا ما فيه ، بل في تنقيح المناط أيضا تأمّل ، ولذا مرّ في الإناء ما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 74 و 75 من هذا الكتاب .، إلا أن يتمسّكوا بعدم القول بالفصل ، أي الإجماع المركَّب ، وهو اتّفاق فقهائنا على قولين في البول في غير الإناء : المرّة مطلقا أو المرّتين كذلك .
وأمّا القول بالمرّتين في الثوب والبدن خاصّة فمنفي ، وإن اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 173 ، الحدائق الناضرة : 5 / 357 .، لكن في « المعالم » : أنّ بعض الأصحاب صرّح بقصر الحكم بالمرّتين على مورد النص ، وهو الظاهر من المحقّق رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 654 .، انتهى .
لكن في الظن أنّ المصرّح من متأخّري المتأخّرين ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .وظهور ذلك من المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 435 .غير مانع من ذلك ، إذ ربّما يكون لاقتصاره في الثوب والبدن وجه .
وعن بعض الأصحاب : أنّ وجهه كون طهارتهما شرطا لصحّة الصلاة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، فتأمّل ! وكيف كان ، لا يضرّ ذلك غير المحقّق ، إذ الظاهر أنّ نظرهم إلى الإجماع المركَّب وتنقيح المناط .
وكيف كان ، يكفي لإصابة البول غير الثوب والجسد والإناء الغسل مرّتين ، لعدم القول بأزيد منهما ، بأن يكون مرّة لإزالة النجاسة ، والثانية للتطهير ، كما سيجيء في مبحث الغسالة ما يشير إليه .
وخصوصا بعد ملاحظة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السّلام أنّه