تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
ومنهم من قال بوجوب غسلها من الخمر والمسكر سبع مرّات ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 6 ، المراسم : 36 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 499 .، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : « يغسل من الخمر سبع مرّات ، وكذلك الكلب » ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأخبار ، لكن نقل في مدارك الأحكام : 2 / 391 .. ولموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام ، في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسله سبع مرّات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 377 الحديث 32169 .. وحمل الأوّلون هذه على الاستحباب ، لأنّ النبيذ نجاسته مثل نجاسة الخمر . وفيه تأمّل ، إذ لا يبعد إيجاب السبع فيه ازديادا في التنفير وحسم مادّة الفساد ، لأنّ جماعة من العامة كانوا يطهّرونه ويشربونه ( 1 )( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة : 2 / 9 .، إلى أن سرى ذلك في الخاصة وكان غير واحد منهم يشربه . نعم ، من الفقهاء من اكتفى في تطهيره بالمرّة المزيلة للعين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 461 .، تمسّكا بالأصل واستضعافا للروايات ، وقد عرفت أنّها موثّقات . والأصل لا يعارض استصحاب النجاسة حتّى يحصل اليقين ، كما هو مقتضى الأخبار وغيرها من أدلَّة الاستصحاب . لا يقال : مرّت رواية عمّار الدالَّة على وجوب غسل الدنّ من الخمر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 .، لأن يجعل فيه الخلّ والكامخ ، والغسل فيها مطلق لا تعدّد فيه . لأنّا نقول : القائل بالمرّة يستضعف روايات عمّار ، ولذا لم يتمسّك بها وردّها . ومع ذلك ، مثل ذلك الإطلاق لا يرجع إلى العموم ، لأنّه في مقام إظهار