تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وهو مضمون رواية السكوني السابقة ، رواها في « العلل » عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه السّلام ، عن أبيه : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم . . » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 294 الحديث 1 .الحديث . وروى في « المقنع » مرسلا مثله ( 1 )( 1 ) المقنع : 15 .، والراوندي في نوادره بإسناده مثله ( 1 )( 1 ) نوادر الراوندي : 188 الحديث 336 .، فلا يبقى لحسنة الحلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 .مقاومة للعمومات حتّى تخصصها لو قلنا برجوع القيد إلى المجموع لا خصوص الأخير ، وقد ظهر فساده . وقال المحقّق رحمه اللَّه في « المعتبر » : والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاء ، ولا عبرة بما يلعق دواءا ، ومن الغذاء في الندرة ، ولا تصغ إلى من يعلَّق الحكم بالحولين فإنّه مجازف ، بل لو استقلّ بالغذاء قبل الحولين ، يتعلَّق ببوله وجوب الغسل ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 436 .. وهو الظاهر من الأخبار ، وكلام الأخيار . والقائل باعتبار الحولين هو ابن إدريس رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 187 .، ولم نعرف مأخذه . ويجب في الصب استيعاب محلّ النجاسة ، ولعلَّه لم يتأمّل في ذلك أحد من الأصحاب . وربّما يتوهّم من كلام « التذكرة » الاكتفاء بالرشّ عند بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 82 .. وليس كذلك ، لأنّ مراده من الرشّ هو الصبّ ، بقرينة اشتراطه في الرشّ أن