تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
وحسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وسألته عليه السّلام عن الصبي يبول في الثوب ، قال : « تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 55 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 714 ، الاستبصار : 1 / 174 الحديث 603 ، وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3967 .، لأنّه ليس فيهما أنّه قبل أن يأكل أم بعده ، فنحملهما إمّا على أنّه بعد الأكل ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ، أو على العصر المتعارف الذي لا يترك غالبا للتجفيف ، وإن كان الأخير بعيدا بالنسبة إلى الموثّقة . وحملت الحسنة بنوع آخر ، وهو أنّ العصر واجب ، إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب . قيل : فإنّ ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 333 .. ولا ينافيهما أيضا رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام . إلى أن قال : « ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 250 الحديث 718 ، الاستبصار : 1 / 173 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 .، لضعفها ولعدم المنافاة بين عدم وجوب الغسل ووجوب الصبّ . وأمّا بول الصبيّة ، فعمومات أخبار وجوب الغسل من البول تشملها ، ولا مخصّص يقاومها ، لأنّ الإجماع غير واقع في هذا الحكم ، والنصوص المذكورة تدلّ على وجوب غسله . منها ما ذكرنا عن « كشف الغمّة » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 68 من هذا الكتاب .، ومنها ما ذكرنا من « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 69 و 70 من هذا الكتاب .، وما ذكرنا عن الصدوق رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 70 من هذا الكتاب ..