تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
الجارية » ( 1 )( 1 ) المعجم الكبير : 24 / 57 الحديث 147 ، تاريخ ابن عساكر ( ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام ) : 181 مع اختلاف يسير .الحديث . وهي منجبرة بالفتاوى والشهرة والقبول عند الخاصّة والعامّة ، وإثبات الإمامة والمنقبة ، وغير ذلك ممّا ستعرف . وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصبي ؟ قال : « تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 56 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 715 ، الاستبصار : 1 / 173 الحديث 602 ، وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 مع اختلاف يسير .. وقوله : « والغلام والجارية شرع سواء » ، متعلَّق بقوله عليه السّلام : « فإن كان قد أكل » لا بمجموع ما قاله ، يعني أنّ الغلام والجارية حكمهما سواء بعد الأكل ، أو أنّ الغلام بعد الأكل والجارية مطلقا حكمهما سواء ، بقرينة ما عرفت من الإجماع والنص والفتاوى من علمائنا ، حتّى الصدوق رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) الهداية : 72 .. ورواية السكوني المتضمّنة للأمر بغسل لبن الجارية وبولها ، وعدم غسل لبن الغلام وبوله قبل أن يطعم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 الحديث 157 ، تهذيب الأحكام : 1 / 250 الحديث 718 ، الاستبصار : 1 / 173 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3970 .، وقد مضت في بحث نجاسة البول ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 418 و 419 ( المجلَّد الرابع ) من هذا الكتاب .. وممّا يدلّ على ما ذكرناه عبارة « الفقه الرضوي » ، وهي هكذا : « وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله بماء جار مرّة ، ومن ماء راكد مرّتين [ ثمّ اعصره ] ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » .