تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
وعن « التحرير » و « المنتهى » أنّ اعتبار المرّتين في الثوب فقط ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 24 ، منتهى المطلب : 3 / 263 .، ولعلَّه لم يعمل برواية الحسين بن أبي العلاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 714 ، وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3962 .، لكونه ممدوحا لا ثقة ، وإن كان الطريق إليه صحيحا . ووثّقة بعض ، لما قيل فيه : إنّه أوجه أخويه ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 52 الرقم 117 .، وأخوه عبد الحميد ثقة ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 246 الرقم 647 .. وفيه ، أنّ حسنه قريب من التوثيق ، وهو يكفي في مقام التبيين ، سيّما وفي « الفهرست » : أنّ له كتابا يعدّ في الأصول ، أخبرنا به جماعة من أصحابنا ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عنه ( 1 )( 1 ) الفهرست : 54 الرقم 194 .. وفي روايتهما عنه إشعار بوثاقته ، لقول الشيخ رحمه اللَّه في « العدّة » أنّهما لا يرويان إلَّا عن الثقة ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 154 .. مع أنّهما ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .. ومثل هذه الحسنة ، صحيحة علي بن الحكم الثقة ، عن أبي إسحاق النحوي - وهو ثعلبة بن ميمون ، وهو أيضا كالثقة ، بل وثّقة الثقة أيضا - عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 716 ، وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3961 .، مع انجبارهما بالشهرة العظيمة ، لو لم نقل بالإجماع . ورواية الكليني [ والشيخ ] - أوّلهما - مكررا ، فلا وجه للتأمّل بعد جميع ما ذكر .