شرح
وفيه ، أنّ التقييد أولى وأقوى من الحمل على الاستحباب أو الطرح ، كما حقّق في محلَّه وسلَّم ، سيّما مع ما عرفت من الشهرة ، بل الإجماع المذكور .
ثم اعلم ! أنّ ظاهر عبارة البعض اعتبار المرّتين مطلقا ( 1 )( 1 ) كالكركي في جامع المقاصد : 1 / 173 .، وصرّح في « المعتبر » في مسألة الولوغ باعتبار التعدّد في المقام في الكثير مطلقا ، واكتفى في تحقّق المرّتين في الجاري بتعاقب الجريتين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 460 ..
وربّما يظهر من « المنتهى » اعتباره في الراكد والجاري أيضا ، وتحقّق التعدّد بتعدّد مرور الماء عليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 352 ..
واعتبر ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : واختار .الشيخ نجيب الدين التعدّد في الراكد أيضا دون الجاري ( 1 )( 1 ) الجامع للشرائع : 22 .، وهو ظاهر صحيحة ابن مسلم و « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3966 ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل :
2 / 553 الحديث 2699 ..
وجزم العلَّامة والشهيدان والمحقّق الشيخ علي بسقوط التعدّد فيهما معا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 81 ، اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الروضة البهيّة : 1 / 62 ، جامع المقاصد : 1 / 173 .، ولعلّ مستنده أنّ ما دل على المرّتين مطلقا ينصرف إلى الغسل في القليل ، بقرينة الصحيحة و « الفقه الرضوي » ، لقوله عليه السّلام : « اغسله في المركن مرتين » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .مع ضميمة عدم تعارف الغسل في الراكد الكرّ وأزيد ، فتأمّل جدّا !