شرح
غسله ، وأن يصبغ بمشق ، لأنّ الظاهر أنّ الصبغ لا يزيل اللون ، بل فائدته إخفاؤه عن الحسّ .
ونقل عن العلَّامة رحمه اللَّه في « النهاية » أنّ بقاء اللون غير مضرّ ، ولو بقيت الرائحة وعسر إزالتها فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامعه مشقّة الإزالة ، فلو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 279 .، انتهى . قد ظهر لك عدم الإشكال .
قوله : ( ولا بدّ ) . إلى آخره .
المشهور أنّه يغسل الثوب والبدن عن البول مرّتين ، وفي « المعتبر » أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 435 ..
وللصحاح الدالَّة عليه صحيحة أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 251 الحديث 722 ، وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3960 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 251 الحديث 721 ، وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3959 ..
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 250 الحديث 717 ، وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3966 .. ومثله عبارة « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 2 / 553 الحديث 2699 ..
ورواية الحسين بن أبي العلاء عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه