شرح
الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 55 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 714 ، وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3962 ..
قوله : ( وربّما ) . إلى آخره .
الملحق هو العلَّامة رحمه اللَّه في « المنتهى » و « التحرير » فإنّه قال : ما له قوام وثخن كالمني أولى بالتعدّد في الغسلات ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 264 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 ..
قال : ويؤيّده قول الصادق عليه السّلام : « فإنّما هو ماء » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، وصحيحة ابن مسلم عنه عليه السّلام أنّه ذكر المني فشدّده وجعله أشدّ من البول ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 252 الحديث 730 ، وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4055 ..
واعترض على الأولى : بمنع أولويّة التعدّد بعد إزالة العين ، بل غايته توقّف إزالته على أمر زائد ، وأقلَّه الحت والفرك ، وقريب منه الكلام في الرواية الأولى .
وأمّا الثانية ، فلا دلالة لها بوجه ، إذ الظاهر أنّ التشديد فيه إنّما هو في وجوب إزالته ، وبطلان الصلاة مع الإخلال بها ، ردّا على من ذهب إلى طهارته من العامّة ( 1 )( 1 ) بدائع الصنائع : 1 / 84 ..
قوله : ( وربّما يكتفى ) . إلى آخره .
المكتفي الشهيد في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 93 .، ومال إليه في « الذكرى » محتجّا بالإطلاق ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 124 ..