تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
قوله : ( الواجب إزالة العين ) . إلى آخره . لا يخفى أنّ الوارد من الشرع إنّما الأمر بغسل الثوب وغيره من الأعيان النجسة . وألفاظ الأعيان موضوعة لنفس الأعيان لا أعراضها ، فإذا أزيلت العين بالماء صدق غسلها ، لأنّ الغسل لغة وعرفا ليس إلَّا الإزالة بالماء أو غيره ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : وغيره .، كما سيجيء . وإن قلنا باستحالة انتقال الأعراض وأنّه لا بدّ من أجزاء جوهرية ، لأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للأسامي العرفيّة واللغويّة ، لا القواعد الحكميّة ، فليس الواجب إلَّا [ غسل ] ما يسمّى في العرف عذرة مثلا ، ولون العذرة مثلا بحسب العرف غير نفس العذرة . هذا ، مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 436 .، والأخبار مثل حسنة ابن المغيرة الواردة في الاستنجاء أنّ حدّه أن ينقّي ما ثمّة ، وإن بقي الريح ، لأنّ الريح لا ينظر إليها ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 17 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 1 / 322 الحديث 849 ، و : 3 / 439 الحديث 4102 .، والعلَّة المنصوصة تشمل كلّ موضع يتحقّق ، كما حقّق . ورواية علي بن أبي حمزة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 59 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 272 الحديث 800 ، وسائل الشيعة : 3 / 439 الحديث 4101 .، ورواية عيسى بن أبي منصور ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 272 الحديث 801 ، وسائل الشيعة : 3 / 439 الحديث 4103 .، ورواية أبي بصير ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 257 الحديث 746 ، وسائل الشيعة : 3 / 440 الحديث 4104 ، تنبيه : والظاهر الصحيح رواية محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري .، حيث تضمّنت هذه الروايات عدم ضرر بقاء لون دم الحيض بعد