تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شرح
ويدلّ على ما ذكرنا أيضا موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : « من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 285 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 547 ، الاستبصار : 1 / 244 الحديث 868 ، وسائل الشيعة : 4 / 169 الحديث 4819 .. وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لأن أصلَّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلَّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلَّيت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي ، وإذا صلَّيت في وقت العصر حسبت لي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 254 الحديث 1006 ، وسائل الشيعة : 4 / 168 الحديث 4817 .وعن عبد اللَّه بن سليمان مثله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 254 الحديث 1007 ، وسائل الشيعة : 4 / 168 الحديث 4817 .. ويظهر منهما ما ذكرنا سابقا من أنّ الأولى والأحوط الصبر إلى حصول اليقين بالوقت ، إن لم يخف فوت الصلاة . وأمّا إذا دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة ولو قبل التسليم أجزأ على قول الشيخ وجمع من الأصحاب ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 74 ، النهاية للشيخ الطوسي : 62 ، المهذّب : 1 / 72 ، المراسم : 63 ، الجامع للشرائع : 59 .، لما رواه الكليني والشيخ والصدوق في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا صلَّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 286 الحديث 11 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 143 الحديث 666 ، تهذيب الأحكام : 2 / 35 الحديث 110 ، وسائل الشيعة : 4 / 206 الحديث 4932 .. وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح لو لم يكن أقوى منها لوجودها في الكتب المعتبرة عن الكليني والصدوق والشيخ .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 508 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني