شرح
وفي الموثّق - كالصحيح - عن زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلَّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 137 الحديث 533 ، الاستبصار : 1 / 349 الحديث 1320 وسائل الشيعة :
6 / 495 الحديث 8527 .. إلى غير ذلك من الأخبار .
وفي صحيحة إسماعيل السابقة : « أحبّها إليّ الفجر الأوّل » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .فيدلّ على عدم انحصار الوقت فيه وفي كثير من الصحاح : « صلَّهما قبل الفجر ومعه وبعده » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 268 الباب 52 من أبواب المواقيت ..
والظاهر فيها التقيّة ، كما ستعرف أو أنّ الأمر فيها في مقام توهّم الحظر .
نعم ، في صحيحة حمّاد ، عن محمّد بن حمزة بن بيض ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : أنّه سأله عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : « السدس الباقي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 133 الحديث 515 ، الاستبصار : 1 / 283 الحديث 1033 ، وسائل الشيعة :
4 / 265 الحديث 5111 نقل بالمعنى .وظاهر أنّها لا تقاوم الأخبار السابقة ، فضلا عن أن يغلب عليها .
ويمكن حملها على مضمون صحيحة إسماعيل السابقة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 479 و 480 من هذا الكتاب .، وفي « المدارك » جعل دليلهما صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 134 الحديث 523 ، الاستبصار : 1 / 284 الحديث 1040 ، وسائل الشيعة :
4 / 267 الحديث 5119 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 84 ..
وفيه تأمّل ، لعدم معلوميّة أنّ مرجع الضمير هو النافلة ، على تقدير الظهور ،