تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
إلى غير ذلك من الأخبار . منها ما مرّ من الأمر باحشائها [ في ] صلاة الليل في الصحاح ، وما مرّ من أنّهما من صلاة الليل ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 480 من هذا الكتاب .، وفي صحيحة البزنطي : « إحش بهما صلاة الليل وصلَّهما قبل الفجر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 133 الحديث 516 ، الاستبصار : 1 / 283 الحديث 1034 ، وسائل الشيعة : 4 / 265 الحديث 5112 .. وصحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : « تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 133 الحديث 514 ، وسائل الشيعة : 4 / 266 الحديث 5116 مع اختلاف يسير .، لكن مرّ ما يعارض الكلّ . وفي « المدارك » : يمكن التوفيق إمّا بحمل لفظ « الفجر » في الروايات السابقة على الأوّل ، أو حمل الأمر في هذه على الاستحباب ، ولعلّ الثاني أرجح ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 86 .، انتهى . ومنشأ الرجحان أنّ مع الاحتمال لا يثبت التكليف لأصالة البراءة . ولا يخفى أنّ الحملين في غاية البعد ، مع أنّه في رواية الحسين بن أبي العلا أنّه قال للصادق عليه السّلام : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟ قال : « بعد طلوع الفجر » قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السّلام أمرني أن أصلَّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمّد ! إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكَّاكا فأفتيتهم بالتقيّة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 135 الحديث 526 ، الاستبصار : 1 / 285 الحديث 1043 ، وسائل الشيعة : 4 / 264 الحديث 5108 مع اختلاف يسير .. مع أنّ في صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 264 الحديث 5109 .أيضا إشعار بذلك ، كما لا يخفى ، وربّما يظهر من