شرح
منهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 140 - 151 الباب 8 من أبواب المواقيت .، لأنّ المراد منها منتهى جواز التقديم ، والمراد منه أولويّة كون الفراغ من النافلة ، على ما هو المتعارف قبل الذراع والذراعين ، وأمّا لو وقع النافلة بجميع آدابها فلعلَّه ينتهي إلى القدمين في الظهر .
قوله : ( والمغرب ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور ، وادّعى عليه في « المعتبر » و « المنتهى » الإجماع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 53 و 54 ، منتهى المطلب : 4 / 96 .، واحتجّ عليه بالروايات الدالَّة على أنّه إذا دخل وقت الفريضة ، فلا تطوّع كما سيجيء ، وفيه ما فيه كما ستعرف ، ومال الشهيد إلى امتداده بامتداد وقت المغرب للإطلاقات ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 367 ..
ويؤيّد المشهور الأخبار الواردة في المفيض من عرفة إلى المشعر ، إذا صلَّى المغرب فيها ، يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 14 / 14 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر .، ولكن في بعض الأخبار أنّهم عليهم السّلام صلَّوا بعد المغرب نافلتها ، ثمّ صلَّوا العشاء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 15 الحديث 18472 .، وهذا يشهد للشهيد .
قوله : ( وله وجه إن أريد ) . إلى آخره .
إن أراد جواز فعلها في الجملة فله وجه ، وإن أراد الجواز مطلقا فهو مخالف لما ظهر من أخبار الذراع والذراعين ، من أنّ له أن يتنفّل إلى الذراع مثلا ، فبعد ذلك ليس له ، بل أمروا بالابتداء بالفريضة وترك النافلة ، وحمل هذا الأمر على الاستحباب .