تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام . وقد عرفت أنّ أبا بصير مشترك بين ثقات [ وغيرها ] ( 1 )( 1 ) هداية المحدّثين : 272 .، وابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروى إلَّا عن الثّقة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي 2 / 830 الرقم 1050 .، وبعضها موثّق عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حنظلة عنه عليه السّلام . ومنها ما رواه في « الكافي » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 277 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 4 / 150 الحديث 4774 .. وهو مستند الشيخ ، والقائلين بالمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الباقي ، مع أنّ « الكافي » حكم بصحّة ما رواه ، والسند أيضا لا يخلو عن اعتبار . مع أنّ فيها علَّة لا تخلو عن قوّة ، مع أنّه يحصل بالتوجيه المذكور الجمع بين ما دلّ على الذراع والذراعين من الأخبار المتواترة . وما دلّ على اعتبار المثل والمثلين من الأخبار الصحاح والمعتبرة كثيرة ، ومرّ الإشارة إلى بعض منها في بحث حدّ التفريق المستحب بين الصلاتين . وبالجملة ، من اعتبر الأخبار المذكورة ، لا يصحّ الاعتراض عليه بما ذكر وأمّا الاعتراض بأنّها صريحة في فيء الشخص ، ففيه أنّ أدنى الملابسة في الإضافة كاف ، وإن كان الظاهر ما ذكره ، ولا شكّ في أنّه أحوط أيضا . وأمّا مستند الشيخ في « المبسوط » وغيره ، الجمع بين الصحاح والمعتبرة الدالَّة على أنّ وقت الظهر قامة ، ووقت العصر قامة ، مثل رواية محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليه السّلام « إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ،