شرح
قوله : ( ويجوز تقديمها ) . إلى آخره .
المشهور جواز تقديمها للمسافر أو الخوف من غلبة النوم .
ولعلّ مرادهم ما ذكره المصنّف ، وذكروا السفر والخوف من باب المثال .
ويدلّ عليه أخبار كثيرة مثل صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 168 الحديث 667 ، وسائل الشيعة : 4 / 252 الحديث 5070 .. ومثله صحيحة الحلبي ، وزاد في آخرها : « في السفر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 289 الحديث 1315 ، تهذيب الأحكام : 3 / 227 الحديث 578 ، وسائل الشيعة : 4 / 250 الحديث 5060 .. إلى غير ذلك .
فما ورد في بعض الأخبار من الجواز مطلقا محمول على المقيّد ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : التقيّة .، مثل صحيحة ليث عن الصادق عليه السّلام : عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلَّي في أوّل الليل ، قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 302 الحديث 1382 ، تهذيب الأحكام : 2 / 118 الحديث 446 ، الاستبصار : 1 / 279 الحديث 1014 ، وسائل الشيعة : 4 / 249 الحديث 5059 مع اختلاف يسير ..
وكصحيحة سماعة عنه عليه السّلام قال : « لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره إلَّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 233 الحديث 607 ، وسائل الشيعة : 4 / 252 الحديث 5067 مع اختلاف يسير ..
ونقل عن زرارة عدم جواز التقديم مطلقا ، وأنّه كان يقول : كيف يصلَّى صلاة لم يدخل وقتها ، إنّما وقتها بعد نصف الليل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 6 / 229 ..