شرح
وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 251 الحديث 994 ، الاستبصار : 1 / 256 الحديث 917 ، وسائل الشيعة :
4 / 148 الحديث 4769 .ممّا دلّ على انتهاء وقت فريضة الظهر ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ولهذا قال الشيخ : إنّه ينتهي وقتها للمختار ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 58 .، كما عرفت ، ولم يجوّز للمختار تأخيرها عنه أصلا .
وبين ما دلّ على أنّه الذراع والذراعان ، بتفسير الذراع بالقامة ، والذراعين بالقامتين ، على النحو الذي مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 438 و 439 من هذا الكتاب ..
وعرفت أنّه صريح في بقاء وقت النافلة إلى انتهاء الذراع ، لقوله عليه السّلام : « لك أن تتنفّل » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 465 من هذا الكتاب .إلى أن يبلغ فيئك ذراعا ، فإذا كان هذا الذراع من الفيء ، من قامة مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، وكان قامة المسجد قدر ذراع ، كما عرفت .
ودلَّت هذه الأخبار على امتداد وقت النافلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، لكنّ الشيخ لا يرضى بتأخير الفريضة عن هذا القدر ، كما عرفت ، من جهة الصحاح المذكورة ، لزم من ذلك ارتكاب خلاف الظاهر ، فيما دلّ على امتداد وقت النافلة إلى المثل ، باستثناء مقدار الفريضة خاصّة .
بل في قويّة سماعة المرويّة في « الكافي » و « التهذيب » : « وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخره » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 288 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 2 / 264 الحديث 1051 ، وسائل الشيعة : 4 / 226 الحديث 4987 ..
ولا يعارض أخبار الذراع والذراعين ، ما ورد من تحديد وقت النافلة بأقلّ