شرح
قوله : ( إلى أن يبلغ الفيء ) .
الظاهر أنّه المشهور ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 22 ، مختلف الشيعة : 2 / 33 و 34 .، وقيل بامتداده إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله في الظهر ، ومثليه في العصر ، كما صرّح به المحقّقون ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 199 ، المعتبر : 2 / 48 ، نهاية الإحكام : 1 / 311 و 312 ..
وعن الشيخ في « المبسوط » و « الجمل » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 76 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 174 .، ما ذكره المصنّف بقوله : وقيل :
إلى أن يبقى . إلى آخره .
ويدلّ على ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : ومستند ، بدلا من : ويدلّ على .المشهور صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلَّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصر » ثمّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان » ؟ قلت :
لم ؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من الزوال إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 653 ، تهذيب الأحكام : 2 / 19 الحديث 55 الاستبصار :
1 / 250 الحديث 899 ، وسائل الشيعة : 4 / 141 الحديث 4743 و 4744 مع اختلاف يسير ..
ومقتضى الرواية أنّ ذلك وقت تقديم النافلة على الفريضة ، لا أنّه وقت نفس النافلة ، ولذا بعد هذا الوقت يقدّم الفريضة على النافلة لا أنّها تترك ، إلَّا أن يقال :
تفعل قضاء .
وفيه ، أنّه خلاف ما يظهر منها ، لقوله عليه السّلام : « بدأت » وكذا غيرها من