شرح
عبيد اللَّه وعمران ابني علي الحلبيين ، قالا : كنّا نختصم في الطريق في [ الصلاة ] صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على الصادق عليه السّلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : « لا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 34 الحديث 105 ، الاستبصار : 1 / 271 الحديث 979 ، وسائل الشيعة : 4 / 203 الحديث 4925 ..
ورواية داود بن فرقد المذكورة عن الصادق عليه السّلام إذ فيها أنّه عليه السّلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 28 الحديث 82 ، الاستبصار : 1 / 263 الحديث 945 ، وسائل الشيعة : 4 / 184 الحديث 4860 ..
وهذه الرواية منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، مع أنّها صحيحة إلى ابن فضّال ، وهو أحد من أجمعت العصابة على قول ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .، ورواية إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علَّة ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 263 الحديث 1047 ، الاستبصار : 1 / 272 الحديث 982 ، وسائل الشيعة :
4 / 204 الحديث 4927 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ومستندهم صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام متى تجب العتمة ؟ قال : « إذا