تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
انظروا إلى أنّه رحمه اللَّه نسب ما ذكره إلى أصحابنا وقال : ويختصّ أصحابنا بأنّهم إلى آخر ما قال ، مع أنّه رأي الفقيه بالبديهة ، ومع ذلك قال ما قال . ويدلّ على ما ذكرنا أيضا رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا [ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ] قال « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات . فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 25 الحديث 70 ، الاستبصار : 1 / 261 الحديث 936 ، وسائل الشيعة : 4 / 127 الحديث 4698 مع اختلاف يسير .. ويدلّ عليه أيضا ، ما أشرنا إليه من الأخبار الصريحة ، في أنّ مع خوف فوت إحدى الصلاتين ، يبدأ بالعصر لا بالظهر ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، نقلنا من « الفقيه » وغيره ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 232 الحديث 1029 ، تهذيب الأحكام : 2 / 269 الحديث 1074 .. ويدلّ عليه الأخبار الصحيحة والحسنة الدالَّة على أنّ الحائض إذا طهرت في وقت العصر تصلَّي العصر لا غيرها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 361 الباب 49 من أبواب الحيض .. قوله : ( وقال الشيخان ) . إلى آخره . نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل وسلَّار أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 2 / 21 ، لاحظ ! المراسم : 62 .. ويدلّ على فساده صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 34 الحديث 104 ، الاستبصار : 1 / 271 الحديث 978 ، وسائل الشيعة : 4 / 203 الحديث 4924 .، وصحيحة عبيد بن زرارة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 281 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 2 / 27 الحديث 78 ، الاستبصار : 1 / 262 الحديث 941 ، وسائل الشيعة : 4 / 181 الحديث 4850 .، وموثّقة