شرح
قوله : ( والثاني ) . إلى آخره .
هذا هو المشهور ، ويدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام قال : « منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 25 الحديث 72 ، الاستبصار : 1 / 261 الحديث 938 ، وسائل الشيعة : 4 / 157 الحديث 4793 .. إلى غير ذلك من الأخبار ، وستعرف بعضها .
قوله : ( والأوّل للعشاء ) . إلى آخره .
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : « وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 648 ، تهذيب الأحكام : 2 / 19 الحديث 54 ، وسائل الشيعة :
4 / 183 الحديث 4857 ..
وصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام : « ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. إلى غير ذلك من الأخبار .
وقوله : ( ولو تقديرا ) قد مرّ شرحه .
وأمّا امتداده إلى ثلث الليل ، فهو مذهب الشيخ في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 75 .، ويدلّ عليه رواية الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : « أنّ العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 262 الحديث 1043 ، الاستبصار : 1 / 273 الحديث 988 ، وسائل الشيعة :
4 / 185 الحديث 4865 مع اختلاف يسير ..
ورواية أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : « أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : لولا أخاف أن