شرح
وهما ضعيفتان سندا ودلالة ، ومخالفتان للصحاح ، والمعتبرة الواضحة الدلالة المشهورة بين الأصحاب ، المتأيّدة بالأصول .
قوله : ( والثاني ) . إلى آخره .
هذا لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه الأخبار الآتية .
قوله : ( والأوّل للمغرب ) . إلى آخره .
كون أوّل المغرب الغروب إجماعي ، وإن وقع الاختلاف فيما يتحقّق به الغروب ، كما ستعرف .
ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 279 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 28 الحديث 81 ، الاستبصار : 1 / 263 الحديث 944 ، وسائل الشيعة : 4 / 178 الحديث 4842 ..
وصحيحة زرارة : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 648 ، وسائل الشيعة : 4 / 125 الحديث 4692 .. إلى غير ذلك من الأخبار .
وأمّا امتداده إلى ذهاب الشفق ، فهو أيضا وفاقي ، وإن كان يظهر من كلام الكليني كونه آخر وقتها مطلقا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 280 ذيل الحديث 9 .، ومرّ ذلك في بحث كون الصلاة له وقتان .
وربّما نسب إلى الشيخ أيضا في خلافه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 261 المسألة 6 .، ولا يخفى فساده ، لما سنشير إلى الأخبار الدالَّة على امتداد وقتها إلى نصف الليل وغيرها .
والكلام في الوقت الأوّل ، كما مرّ في الظهر .